١٨٦٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (عن أبي الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في غير جماع] (٢) (٣).
١٨٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ (أبا) (١) موسى أن النبي (ﷺ) (٢) وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "يقول أحدكم: قد (تزوجت) (٣)، قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها" (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٠، وسعيد بن منصور ١/ (١٠٥٦)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والطبراني (٩٦١١)، والبيهقي ٧/ ٣٣٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٧٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٧٢، وانظر: المدونة ٥/ ٤٢٠.
(١) في [جـ]: (أبو).
(٢) سقط من: [جـ، ط، ك، هـ].
(٣) في [س، ز، هـ]: (زوجت)، وانظر المطالب العالية ٨/ ٤٠٧.
(٤) مرسل؛ يزيد الدالاني صدوق، وحميد تابعي، وقد ورد متصلًا، والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٣، والطبراني في الأوسط (٣٩٥٣)، والبيهقي ٧/ ٣٢٢، والثعلبي في التفسير ٩/ ٣٣٣، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١٢١)، وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢٠١٧)، والبزار (٣١١٧)، والروياني (٤٥٢)، والطيالسي (٥٢٧)، وابن حبان (٤٢٦٥).