تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (ويزيد) (١) بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي -ﷺ- (تحدث أن النبي -ﷺ-) (٢) قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (٣).

٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (٢) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى) (٣) طهرها (بُنبذة من قسط) (٤) أو أظفار" (٥).

٢٠٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي (مجلز) (١) قال: قال ابن عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن عمر: قد كن في الجاهلية (يحددن) (٢) أكثر من هذا (٣).

(١) في [أ]: (ويديد)، وفي [جـ]: (بريعًا).

(٢) في [س]: سقط.

(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩٠)، وأحمد (٢٦٤٥٢).

(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (تحد).

(٢) في [هـ]: زيادة (و).

(٣) في [س]: سقط.

(٤) في [ب، ز، ك]: (ينبذ من طهر)، وفي [أ]: (منذ من طهر).

(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤١)، ومسلم (٩٣٨).

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مخلد).

(٢) في [ب، جـ، س]: (يحدون).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٥١٦