٢٠٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن عن مطرف عن عامر قال: السقط بمنزلة الولد التام.
٢٠٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن (أسقطت) (١) الحرة فقد أنقضت عدتها.
٢٠٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا حسين ابن واقد قال: نا أبو (منازل) (١) قال: سمعت شريحًا يقول: إذا أسقطت المرأة سقطًا تم عدة الحرة وأعتقت السرية.
٢٠٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.
٢٠٤٢٢ - قال: وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه (ولد) (١).
٢٠٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة) (١)، (و) (٢) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.
(١) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (مبارك).
(١) في [س، ط، هـ]: (ولده).
(١) في [س]: (العرة).
(٢) سقط من: [ط].