٢٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في) (٢) آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).
٢٠٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قال عكرمة: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، [قال: ما يحدث بعد الثلاث.
٢٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) (أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً﴾] (٣) قال: لعله أن يراجعها في العدة.
(١) في [هـ]: (عمر).
(٢) في [س، ط]: (فهي)، وسقط من: [هـ].
(٣) صحيح.
(١) في [ك]: (لن أبي عتبة).
(٢) في [هـ]: (عقبة)، وفي [أ، ز]: (عتبة)، وفي [ب]: (عيينة).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].