٢٠٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا (فهو) (١) للذي في يده.
٢٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) (١) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) (٢) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
٢٠٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت شيخًا كان أدرك شريحًا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: (فما) (١) كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل.
٢٠٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل] (٢) وترك متاعًا (من متاع) (٣) (البيت) (٤)، فما كان للرجل
⦗٤٦٧⦘
(لا) (٥) يكون للمرأة، وما (كان) (٦) للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان) (٧) للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
(١) في [هـ، ط]: (وهو).
(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يموت).
(١) في [أ، ب]: (فمن).
(١) في [هـ]: (عيينة)؛ وفي [ز]: (عتبة).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (للبيت).
(٥) في [أ، ب، ط، هـ]: (فلا)
(٦) في [س، هـ]: (يكون).
(٧) في [هـ]: (يكون)، وفي [ز، ك]: (كان يكون).