٢٠٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) ابن علية عن يونس عن الحسن قال: هي أحق بولدها وإن تزوجت.
٢٠٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم (تتزوج) (١) أو تخرج به من الأرض.
٢٠٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه: أيهما يختار.
٢٠٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن) (١) أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- (قد) (٢) طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال: فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "استهَمِا فيه"، فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ- للابن: "اختر: أيهما شئت"، قال: فاختار أمه فذهبت به (٣).
٢٠٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (مجالد) (١) عن الشعبي أن أبا بكر
⦗٤٦٠⦘
قضى بعاصم بن عمر لأمه وقضى على عمر بالنفقة (٢).
(١) في [أ، ب]: زيادة (يعلى).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (تزوج)، وفي [س]: (يتزوج).
(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن).
(٢) في [هـ]: (وقد).
(٣) صحيح؛ أبو ميمونة ثقة، أخرجه أحمد (٩٧٧١)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١)، والترمذي (١٣٥٧)، والشافعي في الأم ٥/ ٩٢، والحاكم ٤/ ٩٧، والحميدي (١٠٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣، والدارمي (٢٢٩٣).
(١) في [ط]: (مجاهد).
(٢) ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يدرك أبا بكر.