تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٠٣ - قال: (فكان) (١) قتادة ذلك رأيه.

١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١) (٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) (٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) (٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) (٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) (٦) عليه في ماله (وإلا) (٧) فلا شيء (لها) (٨).

(١) في [س]: (كان).

(١) في [ط]: (حشية)، وفي [س]: (وحيشة)، وزاد في [هـ]: (عن عمرو بن هرم) نقلًا عن سنن البيهقي ٧/ ٤٤٥ وهو كذلك في حديث المصيصي (٥٩ - ٦٠)، وسنن سعيد بن منصور (١٧٥٦)، والمحلى ١٠/ ٣٥، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣٧، والبدر المنير ٨/ ٢٣٣، وقد نقل في نصب الراية ٣/ ٤٧٢ هذا الأثر عن ابن أبي شيبة ولم يذكر (عمرو بن هرم).

(٢) زيادة (و) في: [ط].

(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(٤) في [أ، ب]: (لحبس نفسها)، وفي [جـ، ز، ك]: (بحبسها نفسها).

(٥) في [س]: (يحجف).

(٦) في [ك]: (فمنها).

(٧) في [أ، ب]: (قالا).

(٨) سقط من: [ك].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٤٥