١٩٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر (٢) في الإيلاء كانت تطليقة بائنة (٣).
١٩٥٩٨ - فأخبرت (شريحًا) (١) يقول مسروق فقال به.
١٩٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (١).
١٩٦٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع في إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة وهي) (١) أملك بنفسها] (٢).
١٩٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا مضت أربعة أشهر في (الإيلاء) (١) فهي [تطليقة وهو أحق برجعتها.
١٩٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي] (١) واحدة، (وهو) (٢) أملك بها.
(١) في [أ، س، ط]: (مخالد)، وفي [جـ]: غير واضحة، وفي [ب]: (فجالد).
(٢) في [ز]: (فهي تطليقة بائنة).
(٣) في [س]: (بانت)، في [ط]: (يانية)، وفي [ز]: (بائن).
(١) في [س]: (سريحًا).
(١) في [جـ]: زيادة (وهي أملك بنفسها).
(١) في [ط]: (بانية).
(٢) سقط الخبر من: [جـ]؛ ويلاحظ أنه مكرر رقم [١٩٥٩٦]، وأبقيته لأنه هكذا ورد في النسخ.
(١) سقط من: [ب].
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (وهي).