١٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا) (١): (إذا آلى) (٢) فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (٣).
١٩٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: (سأل) (١) سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء فقال: [كان ابن (٢) عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها (٣).
١٩٥٩٠ - وكان ابن عمر يقول ذلك (١).
١٩٥٩١ - ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم] (١) عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة (٢) الطلاق (إنقضاء) (٣) الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (٤).
(١) في [جـ، س، ط، ك]: (قال).
(٢) في [س]: (إذ آلى).
(٣) صحيح.
(١) في [س، هـ]: (سألت)، وانظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٤٣٠).
(٢) سقط من: [س].
(٣) صحيح.
(١) صحيح.
(١) تقدم ما بين المعكوفين للباب السابق في [هـ]، كما أشير لذلك.
(٢) في [س]: (عزمة).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]، وقد رواه بإثبات هذه اللفظة: ابن أبي حاتم في التفسير (٢١٨٤)، وابن جرير ٢/ ٤٢٩، وسعيد بن منصور ١/ (١٨٩٣)، و٢/ (٣٧٦)، وانظر: الدر المنثور ١/ ٦٥١، وسيأتي برقم [١٩٥٩٤].
(٤) حسن؛ مقسم صدوق.