تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا) (١): (إذا آلى) (٢) فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (٣).

١٩٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: (سأل) (١) سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء فقال: [كان ابن (٢) عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها (٣).

١٩٥٩٠ - وكان ابن عمر يقول ذلك (١).

١٩٥٩١ - ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم] (١) عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة (٢) الطلاق (إنقضاء) (٣) الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (٤).

(١) في [جـ، س، ط، ك]: (قال).

(٢) في [س]: (إذ آلى).

(٣) صحيح.

(١) في [س، هـ]: (سألت)، وانظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٤٣٠).

(٢) سقط من: [س].

(٣) صحيح.

(١) صحيح.

(١) تقدم ما بين المعكوفين للباب السابق في [هـ]، كما أشير لذلك.

(٢) في [س]: (عزمة).

(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]، وقد رواه بإثبات هذه اللفظة: ابن أبي حاتم في التفسير (٢١٨٤)، وابن جرير ٢/ ٤٢٩، وسعيد بن منصور ١/ (١٨٩٣)، و٢/ (٣٧٦)، وانظر: الدر المنثور ١/ ٦٥١، وسيأتي برقم [١٩٥٩٤].

(٤) حسن؛ مقسم صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٩٩