١٩٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن (عن ليث) (١) (عن) (٢) طاوس قالا: لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن (عبد الرحمن) (١) عن (الحسن) (٢) عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
١٩٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق (في) (١) (عدتها) (٢).
١٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي (سلمة) (١) وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه، وإلا فلا.
(١) في [أ]: تكرار.
(٢) سقط من: [ب].
(١) تكرر في: [أ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حسن).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب]: (العدة).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (أسامة).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٥