تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته (٢).

١٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذؤيب (١): الخلع تطليقة، إن شاءت (تزوجته) (٢) بصداق (جديد) (٣).

١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.

١٩٤٧١ - حدثنا أبو خالد (عن أشعث) (١) عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.

١٩٤٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الخلع تطليقة بائنة] (١).

١٩٤٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:

⦗٢٧٤⦘

هو تطليقة بائنة] (١).

(١) في [خ]: (عيسى).

(٢) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.

(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (قال).

(٢) في [س]: (تزوجت).

(٣) في [أ]: (حديد).

(١) في [س]: سقطت (خلع).

(١) سقط من: [جـ].

(١) سقط الخبر من: [ط].

(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر الخبر رقم [١٩٤٦٧].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٧٣