١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته (٢).
١٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذؤيب (١): الخلع تطليقة، إن شاءت (تزوجته) (٢) بصداق (جديد) (٣).
١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.
١٩٤٧١ - حدثنا أبو خالد (عن أشعث) (١) عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.
١٩٤٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الخلع تطليقة بائنة] (١).
١٩٤٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:
⦗٢٧٤⦘
هو تطليقة بائنة] (١).
(١) في [خ]: (عيسى).
(٢) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [س]: (تزوجت).
(٣) في [أ]: (حديد).
(١) في [س]: سقطت (خلع).
(١) سقط من: [جـ].
(١) سقط الخبر من: [ط].
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر الخبر رقم [١٩٤٦٧].