١٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث (و) (١) حجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي (٢) قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق (٣).
١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق (٢).
١٩٤٠٠ - وقال شريح نكاح: جديد وطلاق جديد.
١٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبيُّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي (١).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (ليلى)، وانظر: الاستذكار ٦/ ٢٠٠، وسنن البيهقي ٧/ ٣٦٥، ومصنف عبد الرزاق (١١١٥٥).
(٣) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وحجاج مدلس عنعن.
(١) في [س]: (فتزوجها).
(٢) صحيح.
(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدركهم.