تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (عن) (١) مجاهد قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.

١٩٣٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم -وهي في العدة- فهو أحق بها] (١).

١٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: هو أحق بها (ما دامت) (٢) في العدة.

١٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم -وهي في العدة- فهي امرأته.

١٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس (قال: حدثنا عن) (١) عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة (أو) (٢) قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.

١٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن (سليمان) (١) عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.

(١) في [ط]: (ابن).

(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

(١) في [ز، ك]: (عبد اللَّه).

(٢) في [س]: (وأنت).

(١) في [س، ز]: (نا).

(٢) في [جـ]: (و).

(١) في [س]: (سلام).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٤١