١٩٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن (عبد الرحمن) (١) بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة (٢).
١٩٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (١).
١٩٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول اللَّه -ﷺ- فاخترناه فلم (يعدها) (١) علينا شيئًا (٢).
١٩٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن (الرجل) (١) يخير امرأته فتختار زوجها قال: ليس بشيء قلت: فإن اختارت نفسها؟ قال: تطليقة وهو أحق برجعتها.
١٩٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن (سعيد) (١) عن سعيد بن المسيب في رجل خيّر امرأته فردت ذلك إليه ولم (تقض) (٢) فيه شيئًا،
⦗١٨٦⦘
(قال: ليس ذلك بشيء) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]، وفي [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عبد الرحمن).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (يعددها).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).
(١) في [هـ]: (رجل).
(١) في [ز]: (معبد).
(٢) في [أ]: (يقض).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].