١٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء (افتدى) (٢) به نفسه.
١٩٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.
١٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن (أيوب) (١) عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز.
١٩٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن) (١) غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.
١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (١) عن الشعبي في
⦗١٧٠⦘
الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق) (٢) (أو) (٣) الطلاق، قال: إذا (أكرهه) (٤) السلطان جاز، وإذا (أكرهه) (٥) اللصوص لم يجز.
(١) في [هـ]: (المغيرة).
(١) في [أ، س، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ب]: (أفتلا).
(١) في [خ، ع]: (ليث).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(١) في [س، هـ]: (حسين).
(٢) في [ط]: (التعاق).
(٣) في [ط]: (لو).
(٤) في [س]: (كرهه).
(٥) في [س]: (كرهه)، وفي [هـ]: (أكرهته).