١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم (يره) (١) شيئًا (٢).
١٩٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير) (١) عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق، ولا عتاق على مكره.
١٩٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
١٩٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا، قال عبد الملك في حديثه: قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.
١٩٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره فقال: ليس بشيء.
١٩٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: كان لا يرى طلاق المكره (١) وعتاقه جائزًا.
١٩٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إن اللَّه تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ، والنسيان،
⦗١٦٨⦘
وما أكرهتم عليه" (١).
(١) في [س]: (يره).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.
(١) في [أ، هـ]: (بشر).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (شيئًا).
(١) مرسل؛ الحسن تابعي.