١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه (بن) (٢) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية (٣) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).
١٨٨١١ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته (ثلاثًا) (٢) قبل أن يدخل بها، فقال: لا
⦗١٢٢⦘
تحل له حتى تنكح زوجا غيره] (٣) (٤).
(١) في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(٣) هو معاوية بن أبي عياش الأنصاري، انظر: سنن أبي داود (٢١٩٨)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٣٥ و٣٥٥، وموطأ مالك (١١٨٢)، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦٠٧، وجامع بيان العلم ٢/ ١٦٤، وشرح معاني الآثار ٣/ ٥٧.
(٤) مجهول؛ لجهالة معاوية.
(١) في [ط، ك]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: (حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (ثلاثًا).
(٣) سقط الخبر من: [س].
(٤) صحيح.