تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٢٣-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] ١ اختلاف. ٢

١ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "كبير".

٢ قال أبو بكر الخلال: إن أبا عبد الله قال: دية المجوسي ثمانمائة، وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ليس فيه كثير اختلاف.

وقال الأثرم: قال ما أقلّ ما اختلف الناس فيه.

[] أحكام أهل الملل ص١٤٠، وانظر: روايات بهذا المعنى ١٣٦-١٤١.

وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٤، رقم ١٤٨٣، وبرواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤١، [] والمغني ٧/٧٩٦، والمحرر ٢/١٤٥، والفروع ٦/١٧-١٨، والمبدع ٨/٣٥٢، والأحكام السلطانية ص٢٧٤، وكشاف القناع ٦/٢١.

قال المرداوي معلقًا: بلا نزاع، وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس، والقمر، والكواكب، ونحوها. الإنصاف ١٠/٦٥.

روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.

[] مصنف عبد الرزّاق ١٠/٩٤-٩٥، رقم ١٨٤٨٤، وكنز العمال ٧/٣٠٤، رقم٣٥٢٣.

وذكر الدارقطني أثر عمرو بن شعيب الذي مرّ في تقويم الدية وقال في آخره: وجعل دية المجوسي ثمانمائة.

سنن الدارقطني ٣/١٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٥