تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدًا إذا [عُفِيَ] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢

قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣

١ ما بين المعقوفين من العمرية، وهو صواب، وفي الظاهرية بلفظ "أعفى".

٢ به قال الإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي وعبد الملك ابن الماجشون.

انظر: الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، والمغني ٧/٧٤٥، والكافي في فقه المالكية ٢/٣٨٨، بداية المجتهد ٢/٣٠٣، فقه الإمام الأوزاعي ٢/٢٧٦.

٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه.

وقال ابن قدامة: وإذا عفي عن القاتل مطلقًا لم تلزمه عقوبة، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وأبو سليمان.

الأوسط، كتاب الديات ١/١٨١، المغني ٧/٧٤٥، وكذا انظر: المبدع ٨/٢٩٨، المحلى ١٠/٤٦٢، رحمة الأمة ص ٣٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٥٥