تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلًا، وقتل آخر عمدًا.

قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟

١ في العمرية بلفظ "الحدود".

[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدًا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع ٦/٦١-٦٢.

وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.

روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق ١٠/٢٠، رقم ١٨٢٢٦.

٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٣٩