[٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلًا، وقتل آخر عمدًا.
قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟
١ في العمرية بلفظ "الحدود".
[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدًا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع ٦/٦١-٦٢.
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.
روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق ١٠/٢٠، رقم ١٨٢٢٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٩