تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطريق فأصاب شيئًا فكان عقله دون الثلث، أو بلغ الثلث فصاعدًا؟

قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا ١ بلغ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة؟ ٢

قال إسحاق: كما قال ٣، إلا ما بينا من أمر العاقلة. ٤

[٢٥٦٢-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟

١ في العمرية بلفظ "فإن".

٢ قال ابن قدامة: ويجب الضمان بالسبب، كما يجب بالمباشرة، فإذا حفر بئرًا في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع في ذلك حجرًا، أو حديدة، أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قشرة بطيخ، أو نحوه، وهلك فيه إنسان أو دابة، ضمنه، لأنه تلف بعدوانه فضمنه كما لو جنى عليه.

روي عن شريح: أنه ضمن رجلًا حفر بئرًا فوقع فيها رجل فمات. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والشافعي، وإسحاق.

المغني ٧/٨٢٢، وكذا انظر: المقنع ٣/٢٧٧، والشرح الكبير ٩/٤٨٧، والفروع ٦/٣، والمبدع ٨/٢٥٢، والأحكام السلطانية ص٢٧٣، والمحرر ٢/١٢٤.

٣ عن قول الإمام إسحاق رحمه الله: انظر: المغني ٧/٨٢٢، والشرح الكبير ٩/٤٨٧، وحاشية المقنع ٣/٣٧٧.

٤ قلت: ما تحمله العاقلة عند الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - قد تقدم فيما مضى برقم (٢٥٢٧)، (٢٥٥٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٤٤