تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سواء. ١

[٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟

قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] ٥ حكم فيه. ٦

قال إسحاق: كما قال.

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٢٢٣، والمغني ٧/٧٧٢، والشرح الكبير ٩/٥٥٢، وحاشية المقنع ٣/٣٩٧.

٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "يداه".

٤ في العمرية العبارة بلفظ "فخذه أو رجله".

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٦ قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي ﷺ بالدية لم يجعل له القصاص.

قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره.

ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخًا. الفروع ٥/٦٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٧٣