ولا يشيط الدم. ١
[٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟
قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس ٢ عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات
١ روى البيهقي وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.
أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه ١٠/٤١، رقم ١٨٢٨٦، وابن أبي شيبة في مصنّفه ٩/٣٨٧، رقم ٧٨٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٢٩.
وقال البيهقي: هذا منقطع.
٢ في العمرية سقط لفظ "و".
٣ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إن أمر عبدًا بقتل سيده فقتل: أثم. وإن في ضمان قيمته روايتين. ويحتمل إن خاف السلطان قتلا.
الفروع ٥/٦٣٣، والإنصاف ٩/٤٥٥.
٤ المراد بالزيادة هنا المقصود بها الخطأ، أمّا إذا قال: عمدت الزيادة، فيكون حكمه حكم العمد.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣٨