تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.

قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .

[٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنّه من فلان،

١ قال الجوهري: الزنى يمدّ، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمدّ لأهل نجد.

لغةً: الضيق. الصحاح ٦/٢٣٦٨ واللسان ١٤/٣٦٠.

وشرعًا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

والزنى حرام، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ سورة الإسراء، آية ٣٢.

كشاف القناع ٦/٨٩، والمغني ٨/١٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٦٤