قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .
[٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنّه من فلان،
١ قال الجوهري: الزنى يمدّ، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمدّ لأهل نجد.
لغةً: الضيق. الصحاح ٦/٢٣٦٨ واللسان ١٤/٣٦٠.
وشرعًا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
والزنى حرام، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ سورة الإسراء، آية ٣٢.
كشاف القناع ٦/٨٩، والمغني ٨/١٥٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٤