تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة؟

قال: يقتلان. ٣

١ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٤٤، وابن حزم في المحلى ١١/٣٢١.

٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٣ قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.

قال ابن هانئ: مسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٣، رقم ١٥٧٨، وكذا برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٧، رقم ١٥٤١، وكذا [] انظر: روايات بهذا المغني في أحكام أهل الملل ص ٢٠٦-٢٠٧.

وقال ابن قدامة: وحدّ الساحر القتل. وهل يستتاب الساحر؟

فيه روايتان:

أحداهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرًا.

والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته، فإن الله تعالى قبل توبة سحرة =

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٧٦