تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئًا ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن ٣ لم يوجد له مال؟

قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا الصلح.

قال إسحاق: كما قال. ٤

[٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا أو خطأ ٥؟.

١ تقدم فيما سبق قتل الجماعة بالواحد بمسألة، رقم (٢٣٥٥) .

٢ في العمرية بلفظ "شيء"، والصواب ما أثبته من الظاهرية.

٣ في العمرية بلفظ "فإن".

٤ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٩) .

٥ قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدًا، أصاب نفسه عمدًا أو خطأ، بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: ربيعة، وأبو الزناد، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، ورواية للإمام أحمد.

انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٦٥، والأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠١، وعمدة القارئ ٢٤/٥٠، والمغني ٧/٧٨٠، وحلية العلماء للشاشي ٢٢٥/أ.

وقال ابن قدامة: وإن جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ، فلا دية له.

[] المقنع ٣/٣٨١-٣٨٢، وكذا انظر: المحرر ٢/١٣٦، والمبدع ٨/٣٣٥، وقال ابن مفلح: وهذا هو الأصح. وقال المرداوي: هذا المذهب.

[] الإنصاف ١٠/٤٢-٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٥٧