جراحة الحرّ في ديته. ١
قال إسحاق: مثله كما قال. ٢
[٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلًا عمدًا، فقتله آخر خطأ؟
قال أحمد: لأولياء المقتول عمدًا، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية منه، [ظ-٧٧/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمدًا. ٣
١ سبق تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة رقم (٢٤٣٨) .
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ٦٤/ب، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥٣، وابن قدامة في المغني ٧/٦٨٢.
٣ قال ابن رجب: إذا قتل رجلًا عمدًا، ثمّ قتل القاتل. قال أحمد في رواية ابن ثواب في رجل قتل عمدًا، ثمّ قتل الرجل خطأً لهم الدية، قيل له وإن قتل عمدًا؟ قال: وإن قتل =
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٩