تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جراحة الحرّ في ديته. ١

قال إسحاق: مثله كما قال. ٢

[٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلًا عمدًا، فقتله آخر خطأ؟

قال أحمد: لأولياء المقتول عمدًا، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية منه، [ظ-٧٧/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمدًا. ٣

١ سبق تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة رقم (٢٤٣٨) .

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ٦٤/ب، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥٣، وابن قدامة في المغني ٧/٦٨٢.

٣ قال ابن رجب: إذا قتل رجلًا عمدًا، ثمّ قتل القاتل. قال أحمد في رواية ابن ثواب في رجل قتل عمدًا، ثمّ قتل الرجل خطأً لهم الدية، قيل له وإن قتل عمدًا؟ قال: وإن قتل =

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٢٩