تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٥٥-] [١] قلت ٢ لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ ٣

قال أحمد: إي لعمري. ٤

١ هذه المسألة في العمرية، وسقطت من الظاهرية.

٢ القائل هو الإمام إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب، الكوْسج.

٣ روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري، وقتادة عن ابن المسيّب، أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه "أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء"، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم.

[] مصنّف عبد الرزّاق ٩/٤٧٥-٤٧٦، رقم ١٨٠٧٣.

وروى البخاري من طريق: نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ غلامًا قتل غيلةً فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".

رواه البخاري تعليقًا في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلّهم ٨/٤٢، ومسند عمر بن الخطّاب لابن كثير ص٢١٦، وقال ابن كثير: علقه البخاري، وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات، وكذا روى البخاري تعليقًا: قال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إنّ أربعة قتلوا صبيًا فقال عمر مثله.

رواه البخاري في الصفحة السابقة، ومع الفتح ١٢/٢٢٧.

وقال ابن حجر: وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصحّ إسناد.

٤ قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كلّ واحد منهم القصاص، إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة وابن عبّاس، وبه قال سعيد بن المسيّب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء وقتادة.

المغني ٧/٦٧١، المقنع ٣/٣٣٨، المحرّر ٢/١٢٣، الفروع ٥/٦٢٧، الشرح الكبير ٩/٣٣٤، المبدع ٨/٢٥٣، الأحكام السلطانية ص٢٧٥، كشاف القناع ٥/٥١٤.

قال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب كما قاله المصنّف هنا بلا ريب، وقاله في الفروع وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٤٨.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: "لا يقتلون به، وتجب عليهم الدية".

انظر: المراجع السابقة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٦٠