قال إسحاق: ليس على الردف شيء. ١
[٢٥٢٤-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٢، وابن حزم في المحلي ١١/٧.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ في العمرية سقط لفظ "هذا".
٤ قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة.
قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية، ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر: "قيسوا ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذوهم به".
الفروع ٦/٥١، وكذا انظر: المبدع ٩/٤١، والروايتين والوجهين ٢/٢٩٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٤، رقم١٥٣٥.
روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان، بين وادعة وأرحب، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٨١، ٣٨٢، رقم ٧٨٦٣، و٩/٣٩٢، رقم ٧٩٠٠.
ومصنف عبد الرزاق ١٠/٣٥، رقم ١٨٢٦٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٢٣، والمحلى١١/٦٩، وفتح الباري ١٢/٢٣٨.