[٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
قال: لا بأس [به] ١ وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. ٢
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
انظر: المغني ٨/٢٨١، والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، وكذا انظر: الكافي ٤/١٨٩، والمقنع ٣/٤٩٧، والفروع ٦/١٣٩، وكشاف القناع ٦/١٤٥. وقد تقدم مسألة في الإقرار بالسرقة والزنى فيما مضى برقم (٢٣٥٨) . =
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٩