تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعليه نصف الدية. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٤١٢-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-١٠١/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها ٣؟ ٤

١ قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف الدية، لا أعلم فيه مخالفًا، لأن ذلك هو الأصل.

[] المغني ٨/٥، والمقنع ٣/٤١٣، والفروع ٦/٣٢-٣٣ والمبدع ٨/٣٩٢، وكشاف القناع ٦/٣٧.

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٢١٥.

٣ في العمرية: قدرها.

٤ ندر الشيء يندر ندرًا من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ.

[] انظر: الصحاح ٢/٨٢٥، والمصباح المنير ٢/٥٩٧-٥٩٨.

ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع سليمة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٢