تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟

قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا ٢ كان لم ينتف ٣ منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، ٤ وأمّا

١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٢ في العمرية بلفظ "وإذا".

٣ في العمرية بلفظ "ينتفي" والصواب ما في الظاهرية.

٤ قال المرداوي: وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه، وإلاّ فلا فينتفي بلعان الرجل وحده. نص عليه أيضًا. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

الإنصاف ٩/٢٤٥.

قال القاضي أبو يعلى: على روايتين:

إحداهما: ليس له أن يلاعن، أومأ إليه في رواية ابن القاسم وأبي طالب، فقال في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلاّ في الموضع الذي أزالته الشبهة، وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا، والولد للفراش. ونقل أبو طالب إذا قال: ليس هذا الحمل منّي، إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.

والرواية الثانية: له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال: لا أقذف امرأتي، وليس منّي، فإذا كان الفراش له، وولدت في ملكه يلاعن، وقال في موضع آخر: إذا قال ليس منّي لحق به، ولا ينتفي إلاّ باللعان.

[] الروايتين والوجهين ٢/١٩٩، وكذا انظر: المغني ٧/٤١٦-٤١٧، والفروع ٥/٥١٥، والقواعد لابن رجب ص ١٨٣، القاعدة الرابعة والثمانون.

وقال ابن قدامة في موضع آخر: وإذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك. المغني ٧/٤٢٤، والإقناع ٤/١٠٣.

روت عائشة -رضي الله عنها-: أنّ النبيّ ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر." رواه البخاري في الفرائض، باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة ٨/٩، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش ٢/١٠٨٠، رقم ١٤٥٧.

وكذا روى عبد الرزّاق عن ابن جريج أنّه بلغه أنّ شريحًا قال: في الرجل يقر بولده، ثمّ ينكره، يلاعن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب أن إذا أقرّ به طرفة عين، فليس له أن ينكر. مصنّف عبد الرزّاق ٧/١٠٠، رقم ١٢٣٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٠٧