تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الرجل]، ١ فعلى من الدية؟

قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.

قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟

قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضًا.

قال إسحاق: هكذا هو. ٢

[٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

قال: تقطع أيديهم بيد رجل. ٥

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ راجع المسألة، رقم (٢٣٩٢) .

٣ هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية.

٤ في العمرية بلفظ "قال أحمد".

٥ قال الخرقي: وإذا قطعوا يدًا، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم.

وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.

وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهًا في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد.

مختصر الخرقي: ص ١٧٥، والمغني ٧/٦٧٤، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٢٣، والمحرّر ٢/١٣٠، والفروع ٥/٦٥٧.

وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.

قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف ١٠/٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٣٩