قال: لا يحرك حتى يخرج. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم.
قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. ٣
[٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
١ قال ابن المنذر وقال أحمد بن حنبل في قول ابن عمر: لو لقيت قاتل عمر في الحرم ما هجته. قال: لا يحرك حتى يخرج. الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٠.
٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٠.
٣ لما روى أبو داود: عن جابر أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم.
رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ٤/٥٨٦، رقم ٤٤٣٨، من طريق عبد الله عن ابن جريح، عن أبي الزبير.
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، (هكذا في الأصل ولعله - بنحو ما رواه ابن وهب) لم يذكر النبي ﷺ، قال: أن رجلًا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.