تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا يحرك حتى يخرج. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.

قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم.

قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. ٣

[٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن

١ قال ابن المنذر وقال أحمد بن حنبل في قول ابن عمر: لو لقيت قاتل عمر في الحرم ما هجته. قال: لا يحرك حتى يخرج. الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٠.

٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٥٠.

٣ لما روى أبو داود: عن جابر أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم.

رواه أبو داود في سننه في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ٤/٥٨٦، رقم ٤٤٣٨، من طريق عبد الله عن ابن جريح، عن أبي الزبير.

قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، (هكذا في الأصل ولعله - بنحو ما رواه ابن وهب) لم يذكر النبي ﷺ، قال: أن رجلًا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٢٠