تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئًا كاذبة فكتمته؟

قال: إن المعنى أنها ١ كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه. ٢

١ في العمرية بلفظ "إنما".

٢ قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟ قال: إذا استعار، ثمّ جحد، ثمّ أقرّ قطعه على الحديث.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٢٩، رقم ١٥٤٩.

وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع. وهو قول إسحاق. قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.

وقال المرداوي: وعنه: يقطع جاحد العارية. وهو المذهب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الفروع: نقله، واختاره الجماعة.

[] المغني ٨/٢٤٠-٢٤١، والفروع ٦/١٣٤، والأحكام السلطانية ص٢٦٧، والمحرر ٢/١٥٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، والإنصاف ١٠/٢٥٣.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأهل الكوفه، ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والشافعي، وأصحابه: لا قطع على جاحد العارية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

وقال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

انظر: الأمّ ٦/١٥١، وشرح معاني الآثار ٣/١٧٢، والأوسط، كتاب الحدود ١/١٧٠، والاستذكار ٦/١٣، والمغني ٨/٢٤١، وفتح القدير ٥/٣٧٣.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه. الإجماع ص١١٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٧٣