قال: وقال مالك: الإبهام] ١ ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريبًا من الوضع. ٢
قال إسحاق: كما قال، إلاّ في الإبهام مفصلين. ٣
[٢٤٤٧-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى ٤ به ٥ سنه؟
١ ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
٢ قال ابن المواز عن مالك: الإبهامان فيهما أنملتان، فإذا قطعتا ففيهما عشر من الإبل، في كلّ واحد منها خمس، لأنّها إذا ذهبت فقد ذهبت المنفعة، وإبهام الرجل مثلها، قال: وما سمعت فيه شيئًا، وهو رأي.
وروى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أنملة ثلث دية الأصابع، قال: وإليه رجع مالك، وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.
[] المنتقى للباجي ٧/٩٢، والمدوّنة الكبرى ٦/٣١٦-٣١٧، والكافي في فقه المالك ٢/٣٩٨، وحاشية العدوي ٢/٢٧٨، والشرح الصغير ٦/٩٥، وكذا الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٣، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١١، رقم ١٤٦٧.
٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٢.
٤ تأنّى في الأمر: ترفّق وتنظر، واستأنى به: أي انتظر به حولًا.
مختار الصحاح ص٣١، واللسان ١٤/٤٩.
٥ في العمرية بلفظ "بها".