[قال:] ١ إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلًا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قالوا".
٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٣٦) .
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ" أرقبة".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٧