تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟

قال: على قومها دية العين ٢، فإذا ٣ كان عمدًا فالقود في النفس وما دون النفس.

قال إسحاق: هو كما قال. ٤

[٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلًا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إن حمله بيت المال ٦، وإلا فلا أعرفه.

قلت: وإن كان له مال؟

قال: [وإن كان له مال] ٧ إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما

١ في العمرية سقط لفظ " لأحمد ".

٢ تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (٢٥٦٥) .

٣ في العمرية بلفظ " وإذا ".

٤ تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (٢٤٦٠) .

٥ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٦ في العمرية سقط لفظ "المال".

٧ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٤٩