تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو واحد.

[٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١

قال: لا يكن هذا ٢ رميا ٣ ليس عليه شيء. ٤

١ العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية ٣/١٩٦.

٢ في العمرية بحذف لفظ "هذا".

٣ في العمرية بلفظ "راميا".

٤ قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية.

الفروع ٦/٩١، والإنصاف ١٠/٢١٧.

ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف.

وعنه: بقرينة ظاهرة قبل.

وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي.

وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره.

وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.

[] المغني ٨/٢٢٢، والفروع ٦/٩٠، والأحكام السلطانية ٢٧٠-٢٧١، والإنصاف ١٠/٢١٥.

وقال المرداوي تعليقًا في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٧٣