تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف ١ من دية المسلم. ٢

قلت: حديث من؟

١ في النسخة العمرية بلفظ "نصف".

٢ في النسخة العمرية بحذف لفظ "من".

قال عبد الله سمعت أبي سئل وأنا أسمع عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال ستة آلاف، على النصف من دية المسلم.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٤، رقم ١٤٨١.

قال ابن قدامة رحمه الله: عن أحمد أنها ثلث دية المسلم، إلاّ أنه رجع عنها، فإن صالحًا روى عنه أنه قال: كنت أقول: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وأنا اليوم أذهب إلى النصف من دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، وحديث عثمان. المغني ٧/٧٩٣.

[] وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في: أحكام أهل الملل للخلال ١٣٦-١٤٠.

وكذا انظر: المحرر ٢/١٤٥، والفروع ٦/١٧، والمبدع ٨/٣٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣، وكشاف القناع ٦/٢١.

وقال المرداوي معلقًا: وسواء كان ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا.

هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/٦٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٦