تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٧٩-] قلت: البوري، والحجر، والعمود، وأشباه ذلك يكون بالطريق؟

قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

١ ويجب الضمان بالسبب، كما يجب بالمباشرة، فإذا حفر بئرًا في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع في ذلك حجرًا، أو حديدة، أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قشر بطيخ، أو نحوه وهلك فيه إنسان، أو دابة ضمنه، لأنه تلف بعدوانه فضمنه، كما لو جنى عليه.

روى عن شريح أنه ضمن رجلًا حفر بئرًا فوقع فيها رجل، فمات، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد والثوري، والشافعي، وإسحاق.

المغني ٧/٨٢٢.

وكذا انظر: الفروع ٤/٥١٨، والأوسط، كتاب الديات٢/٤٤٨.

وقال المرداوي: لو ترك طينًا في طريق فزلق فيه إنسان، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرًا، أو كيس دراهم نص عليه. الإنصاف ٦/٢٢١.

٢ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٤٧