تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١

قال: ٢ تقطع يده من العضد، [و] ٣ الجروح قصاص. ٤

قال إسحاق: كما قال.

١ العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف.

انظر: الصحاح ٢/٥٠٩، والنهاية ٣/٢٥٢.

٢ قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.

الثاني: المماثلة في الموضع.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء.

[] المقنع ٣/٣٣٩-٣٦٩ باختصار.

وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا.

وقال المرداوي معلقًا: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٤.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ سورة المائدة، آية ٤٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٥٩