قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٤٩٩-] قلت: السكران يقذف؟
قال: أجبن عن السكران. ٢
١ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٥٨، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٣١، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٧، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٩، وابن حزم في المحلى ١١/٣٨٢، والفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٣/١٣٢، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٨.
٢ نقل أبو طالب فقال: إذا شتم إنسانًا يقام عليه الحد، وإن قتل قتل.
ونقل ابن منصور في السكران: إذا طلق، أو قتل أو سرق، أو زنى، أو افترى، أو اشترى، أو باع، فأجبن عنه، ولا يصح من أمر السكران شيء.
[] المغني ٧/١١٦، والروايتين والوجهين ٢/١٥٦-١٥٧.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٢