تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.

[٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد؟

قال: ما لم يبلغ السلطان. ٢

١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمدرحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٣٣.

قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام.

المغني ٨/٢٨١، والكافي ٤/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، والفروع ٦/١٢٨، وكشاف القناع ٦/١٤٥.

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".

سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ٤/٥٤٠، رقم ٤٣٧٦، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون ٨/٧٠، وصححه الحاكم في المستدرك ٤/٣٨٣، وأقره الذهبي.

وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.

الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ٢/٨٣٥ نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٦٤-٤٦٥، رقم ٨١٢٤، وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٦، رقم ١٨٩٢٨ من [] طريق معمر عن هشام، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣٣، والفتح ١٢/٨٧-٨٨، وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٧٨