تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟

قال: إذا جاءا جميعًا فحدًا واحدًا ٢، وإذا جاء واحد فضرب ٣ له، فليس ٤ عليه غير ذلك. ٥

قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٠/ب] .

[٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟

قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. ٧

١ في العمرية سقط لفظ "رجل".

٢ في العمرية سقط لفظ "الألف" بكل من لفظ "فحد" و"واحد".

٣ في العمرية بلفظ "يضرب".

٤ في العمرية بلفظ "وليس".

٥ قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد.

المغني ٨/٢٣٤، المبدع ٩/٩٩. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى (٢٥٨٧) .

٦ هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية.

٧ تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (٢٣٥٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦٧