قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟
قال: إذا جاءا جميعًا فحدًا واحدًا ٢، وإذا جاء واحد فضرب ٣ له، فليس ٤ عليه غير ذلك. ٥
قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٠/ب] .
[٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. ٧
١ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٢ في العمرية سقط لفظ "الألف" بكل من لفظ "فحد" و"واحد".
٣ في العمرية بلفظ "يضرب".
٤ في العمرية بلفظ "وليس".
٥ قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد.
المغني ٨/٢٣٤، المبدع ٩/٩٩. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى (٢٥٨٧) .
٦ هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية.
٧ تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (٢٣٥٨) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٧