قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدًا لم يستقد [منه و] ٢ عليه الدية كاملة.
١ انظر: معالم السنن للخطابي ٤/٥٧٥، وشرح السنة للبغوي ١/٢٩١، والمغني ٨/١٩٧، والشرح الكبير ١٠/١٣٨، وحاشية الإقناع ٣/٤٤٨.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٨