تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟

قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدًا لم يستقد [منه و] ٢ عليه الدية كاملة.

١ انظر: معالم السنن للخطابي ٤/٥٧٥، وشرح السنة للبغوي ١/٢٩١، والمغني ٨/١٩٧، والشرح الكبير ١٠/١٣٨، وحاشية الإقناع ٣/٤٤٨.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٣٨