تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: نعم ضمنه. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر رضي الله عنه ضمن رجلًا كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر

١ قال ابن قدامة: إذا استأجر عبدًا بغير إذن سيده، أو صبيًا بغير إذن وليه فيضمنه، لأنه متعدّ باستعماله، متسبّب إلى إتلاف حقّ غيره.

المغني ٧/٨٢٧، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨ والفروع ٦/٥.

قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل صبيًا، أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع ص١١٩ والأوسط، كتاب الديات ٢/٣٦٨.

روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيرًا حرًّا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن.

مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٧٧، رقم ٧٤٥.

٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.

٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".

٤ الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية.

انظر: النهاية ٢/١٠، ومختار الصحاح ص١٦٩.

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٢١