تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . ١

[٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟

قال: يقتل ٥ بمثل الذي قتل. ٦

١ العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية.

٢ في العمرية بلفظ "رجل".

٣ في العمرية بلفظ "رجلًا".

٤ الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت الرؤوس. اللسان ٣/٢٨.

٥ في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "يقتل".

٦ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضًا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع ٥/٦٥٠.

وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (٢٣٦٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٥٢