قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . ١
[٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
قال: يقتل ٥ بمثل الذي قتل. ٦
١ العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية.
٢ في العمرية بلفظ "رجل".
٣ في العمرية بلفظ "رجلًا".
٤ الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت الرؤوس. اللسان ٣/٢٨.
٥ في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "يقتل".
٦ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضًا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع ٥/٦٥٠.
وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (٢٣٦٣) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٢