تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

قال أحمد ١: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. ٢

قال إسحاق: هما سواء، ٣ لأن قول علي ٤ وابن مسعود ٥ [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع.

١ للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.

الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.

وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.

[] انظر: المغني ٨/١٤، والكافي ٤/١٠٢، والروايتين والوجهين ٢/٢٧٤-٢٧٥، والمحرر ٢/١٣٨، والفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٨٨، وكشاف القناع ٦/٤٠، والإنصاف ١٠/٨٢.

٢ روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.

مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٢، رقم ١٧٤٧٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٧٣، رقم ٦٩٦٤.

٣ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٢٠.

٤ روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.

مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٣، رقم ١٤٧٨٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٣١٩ من طريق عبد الرزاق.

٥ ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية"

مجمع الزوائد ٦/٢٩٨ إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٠٢