تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث؟

قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، ٣

١ في العمرية بحذف لفظ "في".

٢ الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره.

انظر: لسان الميزان ٢/٤٦٣، لسان العرب ٢/١٥٧.

٣ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢١، رقم ١٥٢١.

وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم.

المغني ٨/١٢، الفروع ٦/٢٤، المبدع ٨/٣٦٨، المحرر ٢/١٣٨، كشاف القناع ٦/٣٤، الهداية لكلوذاني ٢/٨٨، وقال المرداوي تعليقًا: بلا نزاع أعلمه.

لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعًا دية، وحكومة في القصبة. الإنصاف ١٠/٨٦.

في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول، وفيه: "وفي الأنف إذا أوعي جدعًا مائة من الإبل".

تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) .

أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان ١٥/٣٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٩٧