قال إسحاق: كما قال.
[٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث؟
قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، ٣
١ في العمرية بحذف لفظ "في".
٢ الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره.
انظر: لسان الميزان ٢/٤٦٣، لسان العرب ٢/١٥٧.
٣ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢١، رقم ١٥٢١.
وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم.
المغني ٨/١٢، الفروع ٦/٢٤، المبدع ٨/٣٦٨، المحرر ٢/١٣٨، كشاف القناع ٦/٣٤، الهداية لكلوذاني ٢/٨٨، وقال المرداوي تعليقًا: بلا نزاع أعلمه.
لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعًا دية، وحكومة في القصبة. الإنصاف ١٠/٨٦.
في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول، وفيه: "وفي الأنف إذا أوعي جدعًا مائة من الإبل".
تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) .
أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان ١٥/٣٩٦.